قدرت الله وجداني فخر
23
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
يتمحّض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأوّل ( 1 ) ثبت الثاني ، لأنّ الأصل في العقد الصحّة ، وموثّقة ( 2 ) ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق » وعلى هذا ( 3 ) عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنّف في شرح الإرشاد ( 4 ) ، ومن أنّ ( 5 ) المتعة شرطها الأجل إجماعا والمشروط عدم ( 6 ) عند شرطه ، ولصحيحة ( 7 ) زرارة عنه عليه السّلام : « لا تكون متعة إلّا بأمرين : بأجل مسمّى وأجر